[ 763 ] 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن
أبي جعفر عليه السلام أنه سئل أينسك المناسك على غير وضوء ؟ فقال : نعم إلا
الطواف فإن فيه صلاة .
[ 764 ] 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علا بن رزين عن
محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو
على غير طهر فقال يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا . توضأ وصلى ركعتين .
[ 765 ] 4 - عنه عن محمد بن يحيى عن علي العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء
فقال : يقطع طوافه ولا يعتد به .
قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار وإن كانت مطلقة أو أكثرها في أنه يعيد
الطواف فإنا نحملها على طواف الفريضة لما قدمناه من حديث محمد بن مسلم ، وأنه
فصل حكم الطوافين طواف الفريضة وطواف النافلة ، والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل
ويزيد ذلك بيانا :
[ 766 ] 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن
زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طاف على غير وضوء فقال : إن
كان تطوعا فليتوضأ وليصل .
[ 767 ] 6 - عنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير
هامش
- 763 - التهذيب ج 1 ص 479 الكافي ج 1 ص 281 وفيهما الا الطواف بالبيت .
- 764 - التهذيب ج 1 ص 479 الكافي ج 1 ص 281 الفقيه ص 191 .
- 765 - التهذيب ج 1 ص 480 الكافي ج 1 ص 281 وهو ذيل حديث فيهما .
- 766 - 767 - التهذيب ج 1 ص 480 .