فقلت : لا والله ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارو لي ما أدين الله عز وجل
به قال : لا تقرن بين أسبوعين ولكن كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين ، وأما النافلة
فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت إليه فقال : إني مع هؤلاء .
[ 760 ] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى
وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألناه عن القران في الطواف بين أسبوعين والثلاثة
قال : لا إنما هو أسبوع وركعتان ، وقال : كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم
فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية .
[ 761 ] 5 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السلام
عن رجل يطوف الأسابيع جميعا فيقرن فقال : لا الأسبوع وركعتان وإنما قرن
أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية .
فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه فيها أحد شيئين ، أحدهما
أن تكون الأولة محمولة على الفضل والاستحباب والاخبار الأخيرة على الجواز دون
الفضل ، والوجه الثاني : أن تكون هذه الأخبار إنما كره فيها القران في طواف
الفريضة دون طواف النافلة ، وقد فصل ذلك في الروايتين الأولتين في أول الباب
من قوله إنما يكره الجمع بين الطوافين في الفريضة وأما في النافلة فلا بأس .
145 - باب من طاف على غير طهر
[ 762 ] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
عن حنان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطوف بغير
وضوء أيعتد بذلك الطواف ؟ قال : لا .
هامش
- 760 - التهذيب ج 1 ص 479 .
- 761 - 762 - التهذيب ج 1 ص 479 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 281 .