[ 748 ] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال :
يضيف إليها ستة .
[ 749 ] 4 - عنه عن عباس عن رفاعة قال : كان علي عليه السلام يقول : إذا طاف ثمانية
فليتم أربعة عشر قلت : يصلى أربع ركعات ؟ قال : يصلي ركعتين .
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من فعل ذلك ساهيا أو ناسيا فإنه يجوز
له أن يتم أربعة عشر شوطا ، وإنما تجب عليه الإعادة إذا فعل ذلك متعمدا ، يدل
على ذلك :
[ 750 ] 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم
أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين .
قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر والخبر الذي قبله من قوله يصلي ركعتين
فليس بمناف لما رواه :
[ 751 ] 6 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : إن عليا عليه السلام طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات .
لأنه إذا كان الامر على ما وصفناه فإنه يصلي ركعتين عند فراغه من الطوافين
ويمضي إلى السعي فإذا فرغ من سعيه عاد فصلى ركعتين أخرتين وقد عمل على
الخبرين معا ، والذي يدل على ذلك :
[ 752 ] 7 - ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك
هامش
- 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - التهذيب ج 1 ص 478 .