القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها
طعاما قبضة بيده .
[ 662 ] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقي القملة ؟ فقال : ألقوها أبعدها الله عز وجل
غير محمودة ولا مفقودة .
[ 663 ] 5 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان قال : لا شئ عليه ولا يعود قلت : كيف
يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدمه ولا يقطع الشعر .
[ 664 ] 6 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام
ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شئ عليه في القملة ولا ينبغي أن له يتعمد قتلها .
فالوجه في هذه الروايات أن يكون المراد بقوله لا شئ عليه أي لا شئ معين كما
يتعين ذلك فيما عداه من الكفارات .
124 - باب من جادل صادقا
[ 665 ] 1 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : إذا حلف الرجل ثلاثة إيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ،
وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه .
[ 666 ] 2 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ ؟ قال : لا .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه حلف مرة أو مرتين فإنه لا شئ عليه وإنما
هامش
- 662 - 663 - التهذيب ج 1 ص 543 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 184 .
- 664 - 665 - التهذيب ج 1 ص 543 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 265 .
- 666 - التهذيب ج 1 ص 543 الكافي ج 1 ص 259 بتفاوت يسير .