والناسي لا يلزمه شئ من الكفارة يدل على ذلك :
[ 672 ] 6 - ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ
عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم .
[ 673 ] 7 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال
عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات في يده خطأ أو عمدا قال :
لا يضره .
فالوجه في قوله عليه السلام لا يضره أي لا يستحق عليه العقاب لان من يتصدق
بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك ، وإنما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري مجراه
ويدل أيضا على أنه تلزمه الكفارة :
[ 674 ] 8 - ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق بن عمار عن
إسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أولع
بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات قال : إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا
وتصدق به فان تمرة خير من شعرة .
126 - باب من نتف إبطه في حال الاحرام
[ 675 ] 1 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا
نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم .
هامش
- 672 - التهذيب ج 1 ص 544 الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ص 184 رواه مرسلا
بدون الذيل .
- 673 - 674 - التهذيب ج 1 ص 544 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 264 .
- 675 - التهذيب ج 1 ص 544 الفقيه ص 184 .