فأردت أن يحصن الله فرجي ويغض بصري في احرامي فقال : كما أنت ودخل فسأله
عن ذلك فقال : هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليغض
الله بذلك بصره إن امرأته فعل وإلا انصراف عن ذلك فقال لي : مره فليفعل
وليستتر .
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون أمر بذلك قبل أن يدخل
في الاحرام ، فأما بعد عقد الاحرام فلا يجوز على حال ، والوجه الآخر ، أن يكون
محمولا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة .
121 - باب من قلم أظفاره
[ 651 ] 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال : عليه
في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم
شاة ، قلت فإن قلم أظافير رجليه ويديه جميعا قال : إن كان فعل ذلك في مجلس
واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان .
[ 652 ] 2 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم
أظافيره قال : عليه مد في كل إصبع ، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة .
[ 653 ] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي
عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من
الطعام قلت فاثنين ؟ فقال : كفين قلت : فثلاث ؟ قال : ثلاث أكف كل ظفر كف
حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد ، خمسة كانت أو عشرة أو ما كان .
هامش
- 651 - 652 - التهذيب ج 1 ص 542 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 184 .
- 653 - التهذيب ج 1 ص 542 .