تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب لان الوجوب يتعلق بمن قلم عشرة أصابع على أن في الخبر ما يؤكد أنه خرج مخرج الاستحباب لأنه قال : في المحرم ينسى فيقلم ظفرا ومن فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شئ أصلا ، فعلم أنه أراد الاستحباب ، والذي يدل على أن من فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شئ : [ 654 ] 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي حمزة قال : سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعا واحدة قال : نسي ؟ قلت : نعم قال : لا بأس . [ 655 ] 5 - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم . 122 - باب ما يجب على من حلق رأسه من الأذى من الكفارة [ 656 ] 1 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال : أتؤذيك هوامك ؟ قال : نعم قال : فأنزلت هذه الآية : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة وقال : أبو عبد الله عليه السلام وكل شئ في القرآن أو ، فصاحبه بالخيار ما شاء ، وكل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأول بالخيار . [ 657 ] 2 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر
هامش
- 654 - 655 - 656 - التهذيب ج 1 ص 542 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 263 والصدوق في الفقيه ص 184 بدون قول أبي عبد الله عليه السلام . - 657 - التهذيب ج 1 ص 542 .
الاستبصار — صفحة 195 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان