ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو
محرم ، بدنة والحج من قابل .
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه لا يمتنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من
حكم من أتى أهله فيما دون الفرج ، لأنه ارتكب محظورا لا يستباح على وجه من الوجوه
ومن أتى أهله لم يكن ارتكب محظورا إلا من حيث فعل في وقت لم يشرع له فيه
إباحة ذلك ، ويمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب
دون أن يكون ذلك واجبا .
120 - باب أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج
[ 647 ] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان ، والنضر عن ابن سنان ، وحماد عن ابن
المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمحرم أن يتزوج ولا
يزوج فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل .
[ 648 ] 2 - عنه عن ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن محرم يتزوج قال : نكاحه باطل .
[ 649 ] 3 - عنه عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال له أبو
عبد الله عليه السلام إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى
الله عليه وآله نكاحه .
[ 650 ] 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر بن أبان
الكلبي قال : انتهيت إلى باب أبي عبد الله عليه السلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال
مالك ؟ قلت أردت أن أصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليه السلام
هامش
- 647 - 648 - 649 - التهذيب ج 1 ص 541 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1
ص 267 والصدوق في الفقيه ص 185 .
- 650 - التهذيب ج 1 ص 541 .