فأما الخبر المتقدم وما تضمنه من النهي عن الصلاة في السبخة فإنما هو محمول على
ضرب من الاستحباب ويجوز أن يكون محمولا على سبخة لا تمكن الجبهة فيها من
السجود ، يدل على ذلك :
1509 - 2 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصلاة في السبخة ؟ فكرهه لان
الجبهة لا تقع مستوية ، فقلت إن كان فيها ارض مستوية ؟ فقال : لا بأس به .
237 - باب المصلي يصلي وفي قبلته نار
1510 - 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يصلي الرجل وفي قبلته
نار أو حديد .
1511 - 2 محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أبي الحسن ( ع ) قال :
سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة فقال : لا يصلح له أن
يستقبل النار .
1512 - 3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن عن الحسين بن عمرو عن أبيه
عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث ، قال قال : أبو عبد الله ( ع ) لا بأس
أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه إن الذي يصلي له أقرب إليه
من الذي بين يديه .
فهذه رواية شاذة مقطوعة الاسناد وهي محمولة على ضرب من الرخصة وإن كان الأفضل
ما قدمناه
هامش
* - 1509 - التهذيب ج 1 ص 198 .
- 1510 - 1511 - التهذيب ج 1 ص 200 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 109 .
- 1512 - التهذيب ج 1 ص 200 .