تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
1522 - 3 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن المرأة تواصل الرجل في المحمل يصليان جميعا ؟ فقال : لا ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة . 1523 - 4 عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا حتى يكون بينهما شبرا أو ذراع أو نحوه . 1524 - 5 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن ابن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى جنبه فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس . 1525 - 6 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره . 1526 - 7 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) انه سئل عن الرجل يستقيم أن يصلي وبين يديه امرأته تصلي ؟ قال : لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع وإن كانت عن يمينه أو يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك وإن كانت تصلي خلفه فلا بأس ، وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، ويجوز أن يكون إنما
هامش
* - 1522 - 1523 - التهذيب ج 1 ص 201 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 82 . - 1524 - 1525 - التهذيب ج 1 ص 244 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 82 . - 1526 - التهذيب ج 1 ص 201 .
الاستبصار — صفحة 399 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان