1522 - 3 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال :
سألته عن المرأة تواصل الرجل في المحمل يصليان جميعا ؟ فقال : لا ولكن يصلي
الرجل فإذا فرغ صلت المرأة .
1523 - 4 عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله
( ع ) قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت ، المرأة عن يمين الرجل
بحذاه ؟ قال : لا حتى يكون بينهما شبرا أو ذراع أو نحوه .
1524 - 5 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن ابن فضال عمن أخبره عن
جميل عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى جنبه فقال :
إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس .
1525 - 6 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن
أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال : لا تصلي المرأة
بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره .
1526 - 7 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) انه سئل
عن الرجل يستقيم أن يصلي وبين يديه امرأته تصلي ؟ قال : لا يصلي حتى يجعل بينه
وبينها أكثر من عشرة أذرع وإن كانت عن يمينه أو يساره جعل بينه وبينها مثل
ذلك وإن كانت تصلي خلفه فلا بأس ، وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة
قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، ويجوز أن يكون إنما
هامش
* - 1522 - 1523 - التهذيب ج 1 ص 201 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 82 .
- 1524 - 1525 - التهذيب ج 1 ص 244 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 82 .
- 1526 - التهذيب ج 1 ص 201 .