أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر
ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان أصلي فيه ؟ فقال : أبو عبد الله عليه
السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه
نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه .
1398 - 2 فأما ما رواه علي مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا
عبد الله ( ع ) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر
فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال لا يصل فيه قبل ان يغسله .
فهذان الخبران جميعا راويهما عبد الله بن سنان والحكاية فيهما عن مسألة أبيه أبا
عبد الله ( ع ) ولا يجوز أن يتناقض على ما ترى بان يقول تارة صل فيه وتارة
يقول لا تصل فيه ، إلا أن يكون قوله لا تصل فيه على وجه الكراهية دون الحظر .
232 - باب الشاذكونة تصيبها النجاسة أيصلى عليها أم لا
1499 - 2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر
( ع ) قال : سألته عن الشاذكونة ( 1 ) يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل ؟
فقال لا بأس .
1500 - 2 عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن محمد بن أبي عمير
قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) أصلي على شاذكونة وقد أصابتها الجنابة ؟ فقال
لا بأس .
1501 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال : سألت
هامش
( 1 ) الشاذكونة : بالفتح ثياب غلاظ معربة تعمل باليمن والى بيعها نسب الحافظ أبو أيوب
الشاذكوني لأنه كان يبيعها ، وقيل هي حصير صغير متخذ للافتراش .
* - 1498 - التهذيب ج 1 ص 239 .
- 1499 - 1500 - 1501 - التهذيب ج 1 ص 241 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 50 .