تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
والسبخ والثلج . 1505 - 2 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في بيت الحمام قال : إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس . فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على بيت المسلخ أو على ضرب من الرخصة لان فعل ذلك مكروه وليس بمحظور . 235 - باب الصلاة في مرابط الخيل والبغال 1506 - 1 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابط ( 1 ) البقر والغنم ؟ فقال : إن نضحته بالماء وكان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها فأما مرابط الخيل والبغال فلا . 1507 - 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في أعطان الإبل ؟ فقال : إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم . فالوجه في هذا الخبر حال الضرورة حسب ما تضمن الخبر من الخوف على المتاع أو غير ذلك . 236 - باب الصلاة في السبخة 1508 - 1 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة ، قال : سألته عن الصلاة في السباخ ؟ فقال : لا بأس .
هامش
( 1 ) نسخة في د ( أبا عبد الله عليه السلام ) . ( 2 ) في ج ود ( مرابض ) . - 1505 - التهذيب ج 1 ص 243 . - 1506 - 1507 - التهذيب ج 1 ص 198 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 108 . - 1508 - التهذيب ج 1 ص 198 .
الاستبصار — صفحة 395 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان