والسبخ والثلج .
1505 - 2 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله
( ع ) عن الصلاة في بيت الحمام قال : إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس .
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على بيت المسلخ أو على ضرب من الرخصة لان فعل
ذلك مكروه وليس بمحظور .
235 - باب الصلاة في مرابط الخيل والبغال
1506 - 1 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الصلاة
في أعطان الإبل وفي مرابط ( 1 ) البقر والغنم ؟ فقال : إن نضحته بالماء وكان يابسا
فلا بأس بالصلاة فيها فأما مرابط الخيل والبغال فلا .
1507 - 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في أعطان الإبل ؟ فقال : إن تخوفت الضيعة
على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم .
فالوجه في هذا الخبر حال الضرورة حسب ما تضمن الخبر من الخوف على المتاع
أو غير ذلك .
236 - باب الصلاة في السبخة
1508 - 1 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة ، قال : سألته عن الصلاة
في السباخ ؟ فقال : لا بأس .
هامش
( 1 ) نسخة في د ( أبا عبد الله عليه السلام ) .
( 2 ) في ج ود ( مرابض ) .
- 1505 - التهذيب ج 1 ص 243 .
- 1506 - 1507 - التهذيب ج 1 ص 198 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 108 .
- 1508 - التهذيب ج 1 ص 198 .