القسمين الأخيرين فإنه يمكن للمكلف امتثال كلا التكليفين ، فان صلى في غير
الغصب وترك الغصب أطاع الامر وامتثل النهى وان صلى فيه كان ذلك إطاعة
وعصيانا .
فعلم من ذلك أنه لا تعارض عندهم بين دليلي صل ولا تغصب حتى يخصص
أحدهما بالاخر أو يتساقطا فيرجع إلى الأصول بالعملية ، وكذا لا تعارض بين قوله جئني
بحيوان ولا تجئ ببقر حتى يخصص الأول بالثاني لعدم اجتماعهما حقيقة في مورد
واحد .
واما الامتناعي فالقسم الأول عنده باطل من وجهين والقسم الثاني داخل في
المتعارضين والثالث في الجمع الدلالى .
اصطلاحات الأصول — صفحة 17
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص١٧