تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
الملك مؤكد لقصد خروجه ، ولا يعتبر في النقل إلا قصد الاخراج فعلا ، بل لا يعقل دائما غيره ، إذ خروج مال عن ملك صاحبه ليس تدريجي الحصول بحسب تدرج الزمان حتى إذا كان قاصدا لرده في المستقبل كان منافيا لقصد خروجه في ذلك الزمان ، بل الملكية المرسلة اللامؤقتة تحصل من أول الأمر بقصد حصولها ، فلا يمنع من [ ذلك ] ( 1 ) القصد إلى إعادتها كما في كل بيع يجعل فيه الخيار ، فإنه قاصد لإعادة الملك متى شاء فلا تغفل . ثالثها : روايتا الحسين بن المنذر ( 2 ) وعلي بن جعفر ( 3 ) المتقدمتان في مسألة كون الشرط الفاسد مفسدا ( 4 ) أم لا ، وقد تعرضنا هناك لما أفاده المصنف ( قدس سره ) في الجواب وما يرد عليه ، ونزيدك هنا أن حمل الشرط على الخارج عن العقد خلاف الظاهر ، فإن الخارج عما ليس بشرط أوليس بصحيح في نفسه سواء تعلق بالبيع من البائع ثانيا أم لا ، مع أن الظاهر أن فساده من ناحية تعلقه بالبيع ثانيا مع كونه في نفسه صحيحا ، فتدبر . * * *
هامش
( 1 ) إضافة يقتضيها المعنى . ( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 5 من أبواب أحكام العقود ، ح 4 ( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 5 من أبواب أحكام العقود ، ح 6 . ( 4 ) تعليقة 100 .