الملك مؤكد لقصد خروجه ، ولا يعتبر في النقل إلا قصد الاخراج فعلا ، بل لا يعقل
دائما غيره ، إذ خروج مال عن ملك صاحبه ليس تدريجي الحصول بحسب تدرج
الزمان حتى إذا كان قاصدا لرده في المستقبل كان منافيا لقصد خروجه في ذلك
الزمان ، بل الملكية المرسلة اللامؤقتة تحصل من أول الأمر بقصد حصولها ، فلا يمنع
من [ ذلك ] ( 1 ) القصد إلى إعادتها كما في كل بيع يجعل فيه الخيار ، فإنه قاصد لإعادة
الملك متى شاء فلا تغفل .
ثالثها : روايتا الحسين بن المنذر ( 2 ) وعلي بن جعفر ( 3 ) المتقدمتان في مسألة كون
الشرط الفاسد مفسدا ( 4 ) أم لا ، وقد تعرضنا هناك لما أفاده المصنف ( قدس سره ) في الجواب
وما يرد عليه ، ونزيدك هنا أن حمل الشرط على الخارج عن العقد خلاف الظاهر ،
فإن الخارج عما ليس بشرط أوليس بصحيح في نفسه سواء تعلق بالبيع من البائع
ثانيا أم لا ، مع أن الظاهر أن فساده من ناحية تعلقه بالبيع ثانيا مع كونه في نفسه
صحيحا ، فتدبر .
* * *
هامش
( 1 ) إضافة يقتضيها المعنى .
( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 5 من أبواب أحكام العقود ، ح 4
( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 5 من أبواب أحكام العقود ، ح 6 .
( 4 ) تعليقة 100 .