تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
تكون العين مضمونة بهذا الضمان ، وانتفاء الخصوصية من حيث المسمى وبقاء أصله بلا موجب ، والضمان بالمعنى الثاني قد زال بالقبض ولم يبق موضوع له بعد الفسخ ، إذ لا عقد حتى يبقى انحلاله وانفساخه بالتلف في زمان الخيار ، حيث لا عقد ولا خيار فلا يعقل بقاء الضمان بهذا المعنى . والضمان بالمعنى الأول أمر معقول إلا أن العين قبل الفسخ كانت ملكا لمن بيده ، ويستحيل ضمان الغرامة للشخص في ماله ، فلا معنى لبقاء ما لم يثبت ، بل كان ممتنعا فلا معنى لقوله ( رحمه الله ) ( لأنها كانت مضمونة قبل الفسخ ) فلا مضمن بضمان الغرامة بعد الفسخ إلا اليد ، وحيث إنها ليست أمانية من المالك ، والأمانة الشرعية لا دليل عليها ، فلا بد من القول بكون العين مضمونة من دون فرق بين ما يكون بيد الفاسخ وما بيد المفسوخ عليه ، والاقدام على الفسخ ليس تأمينا مالكيا للمفسوخ عليه كما هو واضح . * * *