أنها كقاعدة اليد من حيث اشكال التمسك بالعموم لتخصيصه بصورة اسقاط المالك
لاحترام ماله بالتسليط المجاني ، مع ما في دليل القاعدة من حيث الدلالة على
الضمان ، لما مر منا في محله ( 1 ) من أن للمال المضاف إلى المسلم حيثيتين ، حيثية
المالية وحيثية الإضافة إلى المسلم بإضافة الملكية ، وحرمته من الحيثية الأولى
تقتضي التدارك ، ومن الحيثية الثانية تقتضي عدم المزاحمة في سلطان المالك ،
وظاهر قوله ( عليه السلام ) ( وحرمة ماله كحرمة دمه ) ( 2 ) هو احترامه من حيث اضافته إلى
المسلم ، فلا يقتضي إلا عدم جواز التصرف بدون إذنه ، وبقية الكلام في محله .
* * *
هامش
( 1 ) 1 : 322 ، تعليقة 190 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 152 من أبواب أحكام العشرة ، 9 .