عين الملكية العائدة بالفسخ دون رد مطلق الملكية .
- قوله ( قدس سره ) : ( وفي لحوق الإجارة بالبيع . . . الخ ) ( 1 ) .
ليس المراد من امتناع الرد امتناع الرد ملكا ، حتى يقال إن طرف المعاملة الغبنية
هي العين ، وردها ملكا مع بقائها على ملك المغبون بمكان من الامكان ، بل المراد رد
العين خارجا بعد صيرورتها ملكا بأعمال الخيار ، فإنه له استرداد ملكه ، وامتناع ردها
خارجا مع استحقاق المستأجر - لاستيفاء المنفعة منها وعدم سلطنة المؤجر على
المنع والاسترداد - في غاية الوضوح .
- قوله ( قدس سره ) : ( أقواها اللحوق لحصول الشركة . . . الخ ) ( 2 ) .
إذا كان الامتزاج بمال الغير ولم يكن بمنزلة التلف فإنه لا سلطنة له على الغير
ليتمكن من رده ولو برد المجموع ، كما أنه مع الامتزاج الذي هو بمنزلة التلف لا شبهة
في امتناع رده ولو لم تحصل به الشركة ، وأما إذا امتزج بمال الغابن فيمكن رده برد
المجموع حقيقة من دون محذور ، إلا إذا كان المورد المسلم من الرد رد العين مميزة
عن غيرها ، وأما إذا كان ممتزجا بمال المغبون فرده برد المجموع ممكن فيتحقق برده
الشركة ، إلا أنه خارج عن مورد كلامه ( رحمه الله ) ، إذ المفروض حصول الشركة بالامتزاج ، ولا
معنى لحصول الشركة بينه وبين نفسه ، وتفصيل الكلام في بحث الملزمات من
المعاطاة ( 3 ) ، وسيأتي ( 4 ) إن شاء الله ما يناسب المقام في تصرف الغابن .
- قوله ( قدس سره ) : ( وكذا لو تغيرت العين بالنقيصة . . . الخ ) ( 5 ) .
لأن القدر المتيقن من الخيار بمعنى حق الرد ما إذا أمكن رد العين بعينها ، ومع
النقص يمتنع ردها بعينها وبحدها ، وأما في صورة الزيادة فالزيادة الحكمية المحضة
التي لا توجب الشركة لا تمنع من رد العين بتمامها ، وأما في الزيادة العينية الموجبة
للشركة فرد العين خارجا متميزة عن مال الغير ممتنع ، وردها ملكا أيضا خلاف
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 240 سطر 7 .
( 2 ) كتاب المكاسب 240 سطر 9 .
( 3 ) ح 1 : 238 ، تعليقة 133 .
( 4 ) تعليقة 223 .
( 5 ) كتاب المكاسب 240 سطر 10 .