تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
عين الملكية العائدة بالفسخ دون رد مطلق الملكية . - قوله ( قدس سره ) : ( وفي لحوق الإجارة بالبيع . . . الخ ) ( 1 ) . ليس المراد من امتناع الرد امتناع الرد ملكا ، حتى يقال إن طرف المعاملة الغبنية هي العين ، وردها ملكا مع بقائها على ملك المغبون بمكان من الامكان ، بل المراد رد العين خارجا بعد صيرورتها ملكا بأعمال الخيار ، فإنه له استرداد ملكه ، وامتناع ردها خارجا مع استحقاق المستأجر - لاستيفاء المنفعة منها وعدم سلطنة المؤجر على المنع والاسترداد - في غاية الوضوح . - قوله ( قدس سره ) : ( أقواها اللحوق لحصول الشركة . . . الخ ) ( 2 ) . إذا كان الامتزاج بمال الغير ولم يكن بمنزلة التلف فإنه لا سلطنة له على الغير ليتمكن من رده ولو برد المجموع ، كما أنه مع الامتزاج الذي هو بمنزلة التلف لا شبهة في امتناع رده ولو لم تحصل به الشركة ، وأما إذا امتزج بمال الغابن فيمكن رده برد المجموع حقيقة من دون محذور ، إلا إذا كان المورد المسلم من الرد رد العين مميزة عن غيرها ، وأما إذا كان ممتزجا بمال المغبون فرده برد المجموع ممكن فيتحقق برده الشركة ، إلا أنه خارج عن مورد كلامه ( رحمه الله ) ، إذ المفروض حصول الشركة بالامتزاج ، ولا معنى لحصول الشركة بينه وبين نفسه ، وتفصيل الكلام في بحث الملزمات من المعاطاة ( 3 ) ، وسيأتي ( 4 ) إن شاء الله ما يناسب المقام في تصرف الغابن . - قوله ( قدس سره ) : ( وكذا لو تغيرت العين بالنقيصة . . . الخ ) ( 5 ) . لأن القدر المتيقن من الخيار بمعنى حق الرد ما إذا أمكن رد العين بعينها ، ومع النقص يمتنع ردها بعينها وبحدها ، وأما في صورة الزيادة فالزيادة الحكمية المحضة التي لا توجب الشركة لا تمنع من رد العين بتمامها ، وأما في الزيادة العينية الموجبة للشركة فرد العين خارجا متميزة عن مال الغير ممتنع ، وردها ملكا أيضا خلاف
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 240 سطر 7 . ( 2 ) كتاب المكاسب 240 سطر 9 . ( 3 ) ح 1 : 238 ، تعليقة 133 . ( 4 ) تعليقة 223 . ( 5 ) كتاب المكاسب 240 سطر 10 .