پرش به محتوای اصلی

حاشية المكاسب — صفحه 233

پدیدآورندگان:

ص۲۳۳
في وفائه بالمقصود منه من حيث السببية ، غاية الأمر أن الانشاء لا يؤثر في الفسخ بالحمل الشائع إلا بعد مالكيته لهذا التصرف ، والمفروض حدوث الحق الذي هو ملك الفسخ بنفس الشرط الصحيح بمقتضى عموم ( المؤمنون عند شروطهم ) ، فتدبر جيدا . * * *