الشرط الأول : أن يكون متمولا
- قوله ( قدس سره ) : ( واعترضه غير واحد لوجوب رد المثل . . . الخ ) ( 1 ) .
إن كان عدم الضمان لأجل عدم التمكن من أدائه بجميع وجوهه صح الاعتراض ،
لإمكان أدائه بأداء مماثله في الطبيعة النوعية ، وإن كان عدم الضمان لأن التضمين
تخسير ولا خسارة للتالف ، إذ الأغراض النوعية في ذوات الأموال متعلقة بحيثية
ماليتها ، فلا خسارة ولا تدارك لما لا مالية له ، فلا يصح الاعتراض ، إذ أداء العين بأداء
مماثلها في الصورة أمر ، والتضمين والتغريم والتخسير أمر آخر ، فتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( والأولى إن ما تحقق فيه أنه ليس بمال . . . الخ ) ( 2 ) .
لا يخفى عليك ما يتوجه على كل من الشقوق .
أما على الأول : فلما مر مرارا ( 3 ) أن النسبة بين المالية والملكية عموم من وجه ، فعدم
المالية لا يستدعي عدم الملكية ، حتى يستدل بقوله ( عليه السلام ) ( لا بيع إلا في ملك ) ( 4 ) ، بل
لا بد من الاستدلال له بأن البيع لغة وعرفا " مبادلة مال بمال " ، فلا يتحقق البيع عرفا إذا
لم يكن أحد طرفيه مالا - كما استدل به في صدر المبحث - .
نعم لو كان المال أعم مطلقا من الملك لصح الاستدلال ، إذ ما لم يكن مالا لم يكن
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ص 161 ، سطر 5 - وفي الأصل ( واعترضه غير واحد ممن تأخر عنه بوجوب ) .
( 2 ) كتاب المكاسب ص 161 ، سطر 5 - وفي الأصل ( الأولى أن يقال إن ما تحقق . . . ) .
( 3 ) ح 1 تعليقة 5 .
( 4 ) عوالي اللآلئ 2 : 247 ، حديث 16 .