تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
اعتبار القدرة حال الاستحقاق ، بل يوافق اعتبارها حال العقد المؤثر . - قوله ( قدس سره ) : ( وكذا لو لم يقدر على تسليم ثمن السلم . . . الخ ) ( 1 ) . هذا من فروع عدم اعتبار القدرة حال العقد ، لا من فروع اعتبارها حال الاستحقاق ، فإن نفس شرطية القبض في السلم وفي الصرف يغني عن اعتبار القدرة حال تمامية العقد أو بعدها ، بل قد مر ( 2 ) أنه يستحيل شرطية القدرة حال القبض ، فضلا عما بعده ، لزوال الامكان الاستعدادي بالفعلية ، وقد مر ( 3 ) سابقا أنه لا يلزم غرر من عدم القدرة حال العقد مطلقا ، فضلا عن العقد المنوط تأثيره بنفس التسليم . - قوله ( قدس سره ) : ( إن تعذر الشرط المتأخر حال العقد . . . الخ ) ( 4 ) . بل يستحيل أن يكون قادحا ، لأن المفروض شرطية القبض بعد العقد لا حاله ، فقدح عدمه حال العقد خلف ، وهو محال ، كما أن امتناعه حال العقد لو كان قادحا لكان امكانه شرطا ، وهو أيضا خلف ، لأن المفروض شرطية نفسه بعد العقد لا نفسه حال العقد ، ولا امكانه حاله . - قوله ( قدس سره ) : ( بل لا يقدح العلم بتعذره فيما بعده . . . الخ ) ( 5 ) . بل يستحيل القدح لشرطية نفسه لا امكانه فيما بعد ، فضلا عن العلم به ، فقدح العلم بتعذره شرعا خلف ، نعم ربما يكون قادحا عقلا ، حيث يستحيل القصد الجدي إلى التسبيب البيعي الذي يعلم بعدم تأثيره للعلم بتعذر شرطه بعد العقد ، وهو كلام آخر .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 187 سطر 7 . ( 2 ) تعليقة 205 . ( 3 ) تعليقة 204 . ( 4 ) كتاب المكاسب 187 سطر 8 . ( 5 ) كتاب المكاسب 187 سطر 8 .