تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
- قوله ( قدس سره ) : ( بل يمكن جعل نفس الايجاب موجبا . . . الخ ) ( 1 ) . حيث إن المولى يبيعه من موكله ، وايجاب البيع من موكله إذن في القبول عنه وكالة ، وعليه يتوجه الإيراد الآتي من تحقق الإذن بالايجاب ، فلا قابلية للعبد للقبول حال الايجاب بل بعده ، وهو مبني على لزوم القابلية من حين الشروع فيما يتحقق به الايجاب ، وإلا فالإذن مقارن للايجاب الحقيقي ، لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة ، ولو بآن . ويندفع : بأن ما يتقوم به المعاهدة والمعاقدة - كالحياة والعقل والشعور بحيث يكون العقد مع عدم تلك الأمور كالعقد مع الحمار أو الجدار - كان وجوده معتبرا حال تحقق المعاهدة في كل من الطرفين ، وما يعتبر في تأثير العقد ، فإنما يترقب حصوله حين التأثير ، ومنه إذن المولى ، فحين تحقق القبول المتمم للسبب يكفي حصوله ، لكنه خلاف ما سبق منه في البحث عن شرائط العقد . - قوله ( قدس سره ) : ( لعدم الإذن من المولى . . . الخ ) ( 2 ) . إلا إذا كان توكيل المولى مطلقا حتى من حيث التوكيل في إذن العبد ، فيكون ايجاب الوكيل متضمنا لإذن العبد من قبل مولاه ، أو إذا كان التوكيل مطلقا حتى من حيث بيع العبد من نفسه ، فيكون دالا بالالتزام على الإذن في اشتراء العبد نفسه عن قبل الغير ، إلا أن يكون مطلقا بشرائطه ، ومنها استيذان العبد من مولاه . * * *
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ص 124 سطر 5 . ( 2 ) كتاب المكاسب ص 124 سطر 10 .