- قوله ( قدس سره ) : ( عموم ما دل على أن من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن . . . الخ ) ( 1 ) .
ملخصه : أن الصحيح والفاسد من هذه العقود متساويان في الجهات الداخلية ،
وهي عدم الاقدام المضمن وعدم الامضاء المضمن ، وفي الجهات الخارجية وهي
اليد المقتضية بذاتها للضمان والإذن الرافع له .
توضيحه : أن المراد من الاستيمان المالكي ليس هو الاستنابة في الحفظ ، فإنه لا
شئ من العقود كذلك إلا الوديعة ، بل المراد منه هو التسليط عن الرضا وعدم كون
التسليط بلا إذن منه حتى تكون يده عادية ، وما ذكره ( رحمه الله ) من التسليطات المجانية كلها
كذلك .
وأما ما ورد من أن المستعير والمستأجر مؤتمنان ( 2 ) فهو تنزيل لهما منزلة من
استأمنه المالك حقيقة في عدم الضمان بمجرد التلف ، لا أنهما مؤتمنان من قبل
المالك حقيقة .
وأما ما ورد في بعض الأخبار ( 3 ) أنه إذا كان مأمونا لا يضمن ، فإنه في قبال المتهم ،
والذي يفترق فيه الأمين عن المتهم [ في ] ( 4 ) صورة دوران الأمر بين التلف لا عن تعد
ولا عن تفريط ، أو التلف بسببهما المصحح لاسناد الاتلاف إليه ، فإن الأمين لا يتعدى
ولا يفرط دون غيره ، وإلا فالتلف بلا تعد ولا تفريط لا يتفاوت فيه الأمين والمتهم ، فلا
نظر لهذه الطائفة إلى صورة التلف المحض الذي نتكلم فيه .
- قوله ( قدس سره ) : ( بفحوى ما دل على خروج مورد الاستيمان . . . الخ ) ( 5 ) .
وعن شيخنا الأستاذ في تعليقته المباركة ( 6 ) الايراد عليه بوجهين :
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب : 104 سطر 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة باب 4 من أبواب أحكام الوديعة ح 1 ، 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة باب 29 من أبواب أحكام الإجارة وكذا باب 30 .
( 4 ) يحتاج إلى إضافتها لتستقيم العبارة .
( 5 ) كتاب المكاسب : 104 سطر 8 .
( 6 ) حاشية الآخوند : 33 .