وأما على الإباحة فقد عرفت ( 1 ) أنه لا موجب لأصلها في المعاملة القولية ، ولكن بناء على الالتزام بها فالجمع بين الأدلة يقتضي مساواتها مع المعاطاة . * * * ( 1 ) تعليقة 106 .