تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
تعبدي . - قوله ( رحمه الله ) : ( فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم . . . الخ ) ( 1 ) . لا منافاة بين هذا الترديد وكون المجمع هو القول الفاقد لشرائط اللزوم ، لأن التعبير في المجمع لمجرد المعرفية لا العنوانية ، بمعنى أن القول الفاقد للعربية والماضوية وأشباههما هو المجمع . وبهذا يندفع أيضا الاشكال من وجه آخر ، وهو أن أخذ شرائط اللزوم في المجمع في قبال الفراغ عن شرائط الصحة ، فكيف يكون المفروغ عن صحته محل الخلاف من حيث الصحة والفساد ، وجه الاندفاع أن القيد لمجرد المعرفية فلا يوهم الفراغ عن الصحة لينافي الترديد في صحته وفساده . - قوله ( رحمه الله ) : ( فهل يرجع ذلك الانشاء القولي . . . الخ ) ( 2 ) . قد مر مرارا ( 3 ) أن المعاطاة بعنوانها لم ترد في آية ولا رواية ليجب اتباع عنوانها وإقامة الدليل على إلحاق شئ بها ، بل يجب ملاحظة المدارك التي تحكم بصحة هذه المعاملة الفعلية ، وهي مختلفة . فإن قلنا بأنها بيع يفيد الملك من الأول لاطلاقات أدلة البيع والتجارة ، فالملاك صدق البيع على التمليك بأي سبب كان فعليا أو قوليا واجدا لتلك الخصوصيات أو فاقدا لها . وكذا إذا قلنا بذلك لسيرة العقلاء بما هم عقلاء ، فإنه أيضا لا فرق عندهم بين القول والفعل . وإن قلنا بالملك عند التصرف أو التلف ، فإن كان ذلك من جهة السيرة على المعاملة مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة المباح بإذن المالك ما دام موجودا ، وأنه يجوز كل
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 92 ، سطر 15 . ( 2 ) كتاب المكاسب 92 ، سطر 17 . ( 3 ) تعليقة 89 .