صحيح . وتقدم قبل ثلاثة أحاديث .
2439 - ( أثر " أن أبا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى في المرة
الثالثة " )
صحيح . أخرج ابن أبي شيبة ( 11 / 61 / 6 ) والبيهقي ( 8 / 273 -
274 ) من طريق عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع
الرجل بعد اليد والرجل ، فقال له عمر : السنة اليد .
قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أن القاسم ، وهو ابن محمد بن
أبي بكر الصديق لم يسمع من جده أبي بكر .
لكن يقويه أن له طريقا أخرى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد :
" أن رجلا سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه مقطوعة يده ورجله ،
فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ، ويتطهر
بها ، وينتفع بها ، فقال عمر : لا والذي نفسي بيده ، لتقطعن يده الأخرى ،
فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده " .
أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد
عن موسى بن عقبة عن نافع .
قلت : وهذا إسناد حسن .
وأخرج هو والدار قطني ( 364 ) وابن أبي شيبة عن عكرمة عن ابن
عباس قال :
" رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله " .
وإسناده صحيح على شرط البخاري .
إرواء الغليل — صفحة 91
مساهمون: زهير الشاويش
ص٩١