باب حد قطاع الطريق
2440 - ( قال ابن عباس نزلت " إنما جزاء الذين يحاربون الله
ورسوله ويسعون . . . . " في قطاع الطريق من المسلمين " وحكي : في
المرتدين . وقال أنس : نزلت في العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة
وارتدوا .
لم أره هكذا في شئ من كتب السنة التي عندي ، حتى ولا في " الدر
المنثور " ، وإنما أخرج الشافعي ( 1531 ) وعنه البيهقي ( 8 / 283 ) من طريق
إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا
المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا
المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم
يأخذوا مالا نفوا من الأرض " .
قلت : وهذا إسناد واه جدا ، صالح مولى التوأمة ضعيف ، وإبراهيم وهو
ابن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك .
وأخرجه ابن جرير ( 6 / 136 ) والبيهقي ( 8 / 283 ) من طريق محمد بن
سعد : قال : ثني أبي قال : ثني عمى قال ثنى أبي عن أبيه عن ابن عباس
قوله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله . . . ) إذا حارب فقتل فعليه القتل
إذا ظهر عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخذ المال ، وقتل فعليه الصلب إن ظهر
عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخذ ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف