وقتلوا راعي رسول الله مؤمنا ، فبعث في آثارهم ، فأخذوا ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمل أعينهم ، قال : ونزلت فيهم آية المحاربة ، وهم الذين أخبر
عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله " .
2442 - ( وقال أنس : نزلت في العرنيين الذين استاقوا إبل
الصدقة وارتدوا " ) .
صحيح . وهو متفق عليه من طرق عن أنس ، وقد ذكرت لفظه بتمامه في
" الطهارة " رقم ( 177 ) .
2443 - ( روى الشافعي بإسناده عن ابن عباس " إذا قتلوا
وأخذوا المال : قتلوا وصلبوا . وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال . قتلوا ولم
يصلبوا . وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا : قطعت أيديهم وأرجلهم من
خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا : نفوا من الأرض " ) .
ضعيف جدا . وسبق إسناده قريبا ( 2440 ) .
2444 - ( روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال " وادع
رسول الله أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الاسلام فقطع عليهم
أصحابه فنزل جبريل عليه السلام بالحد ، فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل
وصلب ، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل . ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت
يده ورجله من خلاف " ) .
لم أقف عليه لا في أبي داود ولا في غيره وليس له ذكر في " الدر " ولا في
غيره .
2445 - ( قال ابن عباس : " نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى
يؤخذوا فتقام عليهم الحدود " ) .
لم أره بهذا اللفظ ، ومعناه في حديثه المتقدم تحت رقم ( 2442 ) .
إرواء الغليل — صفحة 94
مساهمون: زهير الشاويش
ص٩٤