تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
قلت : وهذا مع اعضاله فيه الحجاج وهو ابن أبي شيبة : نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : " لا يجلد في شئ من الحدود إلا بشهادة رجلين " . قلت : وهذا إسناد صحيح ، فهذا هو الصواب أنه من قول الزهري غير مرفوع . والحديث قال الحافظ في " التلخيص " ( 4 / 207 ) : " روي عن مالك عن عقيل عن الزهري بهذا وزاد : ولا في النكاح ولا في الطلاق . ولا يصح عن مالك . ورواه أبو يوسف في " كتاب الخراج " عن الحجاج عن الزهري به " . 2683 - ( حديث ابن عباس " أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قضى باليمين مع الشاهد " . رواه أحمد والترمذي وابن ماجة ، ولأحمد في رواية : " إنما ذلك في الأموال " ورواه أيضا عن جابر مرفوعا ) . صحيح . أخرجه مسلم أيضا ( 5 / 128 ) وأبو داود ( 3608 ) والنسائي في " الكبرى " ( ق 7 / 2 ) وابن ماجة ( 2370 ) والطحاوي ( 2 / 280 ) وابن الجارود ( 1006 ) والبيهقي ( 10 / 167 ) والشافعي ( 1402 ) وأحمد ( 1 / 248 و 315 و 323 ) وابن عدي في " الكامل " ( 187 / 2 ) عن طريقين عن سيف بن سليمان أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن أبن عباس به واللفظ للنسائي والطحاوي والشافعي وأحمد في رواية وكذا البيهقي ولفظ مسلم والآخرين : " . . وشاهد " . والرواية الأخرى التي عزاها المصنف لأحمد هي عنده هكذا : " قال عمرو : إنما ذاك في الأموال " . وكذلك هي عند الشافعي ، فهو من قول عمرو بن دينار ، وليس من قول ابن عباس ، كما أوهم المصنف .