قلت : وهذا مع اعضاله فيه الحجاج وهو ابن أبي شيبة : نا معن بن
عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : " لا يجلد في شئ من الحدود إلا
بشهادة رجلين " .
قلت : وهذا إسناد صحيح ، فهذا هو الصواب أنه من قول الزهري غير
مرفوع .
والحديث قال الحافظ في " التلخيص " ( 4 / 207 ) :
" روي عن مالك عن عقيل عن الزهري بهذا وزاد : ولا في النكاح ولا في
الطلاق . ولا يصح عن مالك . ورواه أبو يوسف في " كتاب الخراج " عن
الحجاج عن الزهري به " .
2683 - ( حديث ابن عباس " أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قضى باليمين مع
الشاهد " . رواه أحمد والترمذي وابن ماجة ، ولأحمد في رواية : " إنما ذلك
في الأموال " ورواه أيضا عن جابر مرفوعا ) .
صحيح . أخرجه مسلم أيضا ( 5 / 128 ) وأبو داود ( 3608 )
والنسائي في " الكبرى " ( ق 7 / 2 ) وابن ماجة ( 2370 ) والطحاوي
( 2 / 280 ) وابن الجارود ( 1006 ) والبيهقي ( 10 / 167 ) والشافعي
( 1402 ) وأحمد ( 1 / 248 و 315 و 323 ) وابن عدي في " الكامل "
( 187 / 2 ) عن طريقين عن سيف بن سليمان أخبرني قيس بن سعد عن عمرو
بن دينار عن أبن عباس به واللفظ للنسائي والطحاوي والشافعي وأحمد في رواية
وكذا البيهقي ولفظ مسلم والآخرين :
" . . وشاهد " .
والرواية الأخرى التي عزاها المصنف لأحمد هي عنده هكذا :
" قال عمرو : إنما ذاك في الأموال " .
وكذلك هي عند الشافعي ، فهو من قول عمرو بن دينار ، وليس من قول
ابن عباس ، كما أوهم المصنف .
إرواء الغليل — صفحة 296
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٩٦