باب موانع الشهادة
2675 - ( عن عائشة مرفوعا : " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ،
ولا ذي غمر على أخيه ، ولا ظنين في قرابة ولا ولاء " ورواه الخلال بنحوه
من حديث عمر وأبي هريرة ، ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث
عمرو بن شعيب ) . 2 / 491 .
ضعيف . أخرجه الترمذي ( 2 / 48 ) والدار قطني ( 529 ) والبيهقي
( 10 / 155 ) من طريق يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عنها .
وقال الترمذي :
" لا يصح عندي من قبل إسناده " .
وقال الدارقطني :
" ضعيف ، لا يحتج به " .
وقال البيهقي :
" هذا ضعيف " .
وكذلك قال الحافظ في " التلخيص " ( 4 / 198 ) .
وقال ابن أبا حاتم في " العلل " ( 1 / 476 ) :
" . . . فسمعت أبا زرعة يقول : هذا حديث منكر . ولم يقرأ علينا "
وأما حديث عمر ، فلم أقف على إسناده ، ولا مرفوعا ، وقد ذكره مالك
في " الموطأ " ( 2 / 720 / 4 ) أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال :
" لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين " .
وهذا موقوف معضل .
وأما حديث أبي هريرة وعمرو بن شعيب فتقدما .
إرواء الغليل — صفحة 292
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٩٢