تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
باب موانع الشهادة 2675 - ( عن عائشة مرفوعا : " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا ظنين في قرابة ولا ولاء " ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبي هريرة ، ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب ) . 2 / 491 . ضعيف . أخرجه الترمذي ( 2 / 48 ) والدار قطني ( 529 ) والبيهقي ( 10 / 155 ) من طريق يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عنها . وقال الترمذي : " لا يصح عندي من قبل إسناده " . وقال الدارقطني : " ضعيف ، لا يحتج به " . وقال البيهقي : " هذا ضعيف " . وكذلك قال الحافظ في " التلخيص " ( 4 / 198 ) . وقال ابن أبا حاتم في " العلل " ( 1 / 476 ) : " . . . فسمعت أبا زرعة يقول : هذا حديث منكر . ولم يقرأ علينا " وأما حديث عمر ، فلم أقف على إسناده ، ولا مرفوعا ، وقد ذكره مالك في " الموطأ " ( 2 / 720 / 4 ) أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال : " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين " . وهذا موقوف معضل . وأما حديث أبي هريرة وعمرو بن شعيب فتقدما .