صحيح . أخرجه أبو داود ( 3602 ) وابن ماجة ( 2367 ) وابن
الجارود ( 1009 ) والحاكم ( 4 / 99 ) وأبو محمد المخلدي في " الفوائد "
( 257 / 2 ) من طريق ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار
عن أبي هريرة به وقال الحافظ ابن دقيق في " الإلمام بأحاديث الاحكام " :
" ورجاله إلى منتهاه رجال الصحيح " .
وسكت عنه الحاكم ، فقال الذهبي :
" لم يصححه المؤلف ، وهو حديث منكر على نظافة سنده " .
وقال المناوي في " فيض القدير " :
" وقال ابن عبد الهادي : فيه أحمد بن سعيد الهمداني ، قال النسائي :
ليس بالقوي " .
قلت : أحمد هذا إنما هو في سند أبي داود ، وقد توبع عند الآخرين فلا
وجه لاعلال الحديث به . والحق أن الحديث صحيح الاسناد ، رجاله كلهم
ثقات رجال الشيخين .
رواه مسلم بن خالد ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة
مرفوعا بلفظ :
" لا تجوز شهادة ذي الظنة ، ولا ذي الحنة " .
أخرجه الحاكم ( 4 / 99 ) والبيهقي ( 10 / 201 ) .
ومسلم بن خالد هو الزنجي وفيه ضعف من قبل حفظه .
لكن له شاهد مرسل ، يرويه ابن أبي ذئب عن الحاكم بن مسلم عن عبد
الرحمن الأعرج ( الأصل : أنبأ الأعرج ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) .
فذكره .
أخرجه البيهقي .
قلت : والحكم بن مسلم ، روى عنه سعيد بن أبي بلال أيضا ، وذكره
إرواء الغليل — صفحة 290
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٩٠