باب شروط من تقبل شهادته
2668 - ( حديث جابر : " أنه ( صلى الله عليه وسلم ) أجاز شهادة أهل الذمة
بعضهم على بعض " . رواه ابن ماجة من رواية مجالد ، وهو ضعيف ) .
1 / 486 .
ضعيف . أخرجه ابن ماجة ( 2374 ) وكذا البيهقي ( 10 / 165 ) من
طريق أبي خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله . وقال
البيهقي :
( هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد ، وهو مما أخطأ فيه ، وإنما رواه
غيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع " .
ثم أخرجه من طريق الدارقطني ، وهذا في " سننه " ( 529 ) من طريق
عبد الواحد قال : سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي قال :
" كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها ، ولا يجيز شهادة اليهودي على
النصراني ، ولا النصراني على اليهودي ، إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على
الملل كلها " .
2669 - ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : " لا
تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه " . رواه أحمد وأبو
داود ) . 2 / 487 .
حسن . أخرجه أحمد ( 2 / 204 ، 225 - 226 ) وأبو داود ( 3600 ،
3601 ) وكذا الدارقطني ( 528 ) والبيهقي ( 10 / 200 ) وابن عساكر في