تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

باب شروط من تقبل شهادته

2668 - ( حديث جابر : " أنه ( صلى الله عليه وسلم ) أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض " . رواه ابن ماجة من رواية مجالد ، وهو ضعيف ) . 1 / 486 . ضعيف . أخرجه ابن ماجة ( 2374 ) وكذا البيهقي ( 10 / 165 ) من طريق أبي خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله . وقال البيهقي : ( هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد ، وهو مما أخطأ فيه ، وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع " . ثم أخرجه من طريق الدارقطني ، وهذا في " سننه " ( 529 ) من طريق عبد الواحد قال : سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي قال : " كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها ، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي ، إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها " . 2669 - ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : " لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه " . رواه أحمد وأبو داود ) . 2 / 487 . حسن . أخرجه أحمد ( 2 / 204 ، 225 - 226 ) وأبو داود ( 3600 ، 3601 ) وكذا الدارقطني ( 528 ) والبيهقي ( 10 / 200 ) وابن عساكر في
إرواء الغليل — صفحة 283 | زهير الشاويش / محمد ناصر الدين الألباني