تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
ضعيف . وهو لفظ لأبي داود ، والآخر باللفظ المذكور في الكتاب قبله ، وسبق هناك تخريجه وبيان أن علته الارسال . 2659 - ( حديث أبي هريرة " أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها " رواه أبو داود ) . صحيح . أخرجه أبو داود وغيره من طريق قتادة بإسناده عن أبي هريرة ، وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه كما سبق بيانه قبل حديثين ، لكنه بهذا اللفظ صحيح لان له شاهدين مرسلين وآخر موصولا عن أبي هريرة أيضا بنحوه سبق ذكرهما هناك ، وأحد الشاهدين هو الآتي بعد هذا . 2660 - ( روى الشافعي عن ابن المسيب " أن رجلين اختصما إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بينهما " . صحيح . أخرجه البيهقي ( 10 / 259 ) من طريق ابن أبي مريم ثنا الليث عن بكير بن عبد الله أنه سمع سعيد بن المسيب به . قلت : وإسناده مرسل صحيح . وقال عقبه : " أخرجه أبو داود في " المراسيل " عن قتيبة عن الليث . ولهذا شاهد آخر من وجه آخر " . ثم ساق من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة وسليمان بن يسار ( أن رجلين . . . . " ! الحديث . قلت : وفي معناه قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها " . وسنده صحيح كما تقدم بيانه قبل ثلاثة أحاديث .