تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
بشهداء عدول على عدة واحدة ، فأسهم بينهما ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال : اللهم أنت تقضي بينهم ، للذي خرج له السهم " . وإسناده صحيح مرسل . وله شاهد ثالث موصول من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها " . أخرجه أبو داود ( 3617 ) والبيهقي ( 10 / 255 ) وأحمد ( 2 / 317 ) من طريق عبد الرزاق قال : ثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) به . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه البخاري في " صحيحه " ( 2 / 160 ) من هذا الوجه عن أبي هريرة : " أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عرض على قوم اليمين ، فأسرعوا ، فمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف " . وهو رواية للبيهقي . واللفظ الأول هو الأرجح ، لان عليه أكثر الرواة عن عبد الرزاق ، ولا سيما وهو كذلك في أصل إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق كما قال أبو نعيم ، والبخاري إنما رواه باللفظ الاخر من طريق إسحاق ! نعم قد أهدى الحافظ في " الفتح " ( 5 / 211 ) احتمالا ، أن يكون لفظ البخاري هذا في حديث آخر عند عبد الرزاق . وفيه بعد عندي . والله أعلم . 2657 - ( حديث الحضرمي والكندي ) . صحيح . وقد مضى برقم ( 2632 ) . 2658 - ( حديث أبي موسى " أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فبعث كل منهما بشاهدين ، فقسمه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بينهما " . رواه أبو داود ) .