باب الدعاوى والبينات
2654 - ( حديث ابن عباس مرفوعا : " لو يعطى الناس بدعواهم
لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه " رواه
أحمد ومسلم ) .
صحيح . وأخرجه البخاري أيضا كما تقدم برقم ( 2641 ) .
2655 - ( حديث شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك " ) .
صحيح . وقد مضى برقم ( 2608 ) .
2656 - ( حديث أبي موسى أن رجلين اختصما إلى رسول الله
( صلى الله عليه وسلم ) في دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين " رواه الخمسة إلا
الترمذي .
ضعيف . أخرجه أبو داود ( 3613 - 3615 ) والنسائي ( 2 / 311 )
وابن ماجة ( 2329 ) والبيهقي ( 10 / 254 ، 257 ) من طرق عن سعيد بن
أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى .
وخالفه شعبة فقال : عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أن
رجلين . . . .
أخرجه البيهقي ( 10 / 255 ) من طريق أحمد : ثنا محمد بن جعفر ثنا
شعبة عن قتادة به . هكذا وقع عنده مرسلا ، وليس خطأ مطبعيا ، بل هكذا
وقعت الرواية عنده ، فقد صرح بذلك في مكان آخركما يأتي . ولكنه في " مسند
أحمد " ( 4 / 402 ) بالسند المذكور موصولا هكذا : " ثنا محمد بن جعفر ثنا
إرواء الغليل — صفحة 273
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٧٣