تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
باب الدعاوى والبينات 2654 - ( حديث ابن عباس مرفوعا : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه " رواه أحمد ومسلم ) . صحيح . وأخرجه البخاري أيضا كما تقدم برقم ( 2641 ) . 2655 - ( حديث شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك " ) . صحيح . وقد مضى برقم ( 2608 ) . 2656 - ( حديث أبي موسى أن رجلين اختصما إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين " رواه الخمسة إلا الترمذي . ضعيف . أخرجه أبو داود ( 3613 - 3615 ) والنسائي ( 2 / 311 ) وابن ماجة ( 2329 ) والبيهقي ( 10 / 254 ، 257 ) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى . وخالفه شعبة فقال : عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أن رجلين . . . . أخرجه البيهقي ( 10 / 255 ) من طريق أحمد : ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة به . هكذا وقع عنده مرسلا ، وليس خطأ مطبعيا ، بل هكذا وقعت الرواية عنده ، فقد صرح بذلك في مكان آخركما يأتي . ولكنه في " مسند أحمد " ( 4 / 402 ) بالسند المذكور موصولا هكذا : " ثنا محمد بن جعفر ثنا