تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
2647 - ( حديث علي مرفوعا : " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر ، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء " حسن الترمذي ) . صحيح . وقد مضى تخريجه برقم ( 2600 ) ، وقوله " فإنك إذا فعلت . . . . " ليس عند الترمذي كما يتبين لك من مراجعة لفظه هنا ، وإنما هو من رواية أحمد ( 1 / 111 ) ، فلفظ الحديث في الكتاب ملفق من روايته ورواية الترمذي ! 2648 - ( روي أن أبا بكر رضي الله عنه " كتب إلى المهاجر بن أبي أمية أن ابعث إلي بقيس بن المكشوح في وثاق ، فأحلفه خمسين يمينا على منبر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه ما قتل والديه " ) . ضعيف . أخرجه البيهقي ( 10 / 176 ) من طريق الشافعي قال : أخبرنا عن الضحاك بن عثمان عن نوفل بن مساحق العاوي عن المهاجر بن أبي أمية قال : فذكره . وقال البيهقي : " ورواه في القديم فقال : أخبرنا من نثق به عن الضحاك بن عثمان عن المقبري عن نوفل بن مساحق . فذكره بمعناه وأتم منه " . والمهاجر هذا لم أعرفه . 2649 - ( روى الضحاك بن سفيان قال : " كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها " رواه أبو داود والترمذي ) . أخرجه أبو داود ( 2927 ) والترمذي ( 1 / 265 ) وكذا ابن ماجة ( 2642 ) والبيهقي ( 8 / 57 ، 134 ) وأحمد ( 3 / 452 ) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال : " كان عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية