2647 - ( حديث علي مرفوعا : " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض
للأول حتى تسمع كلام الآخر ، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء " حسن
الترمذي ) .
صحيح . وقد مضى تخريجه برقم ( 2600 ) ، وقوله " فإنك إذا
فعلت . . . . " ليس عند الترمذي كما يتبين لك من مراجعة لفظه هنا ، وإنما هو
من رواية أحمد ( 1 / 111 ) ، فلفظ الحديث في الكتاب ملفق من روايته ورواية
الترمذي !
2648 - ( روي أن أبا بكر رضي الله عنه " كتب إلى المهاجر بن
أبي أمية أن ابعث إلي بقيس بن المكشوح في وثاق ، فأحلفه خمسين يمينا على
منبر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه ما قتل والديه " ) .
ضعيف . أخرجه البيهقي ( 10 / 176 ) من طريق الشافعي قال :
أخبرنا عن الضحاك بن عثمان عن نوفل بن مساحق العاوي عن المهاجر بن أبي
أمية قال : فذكره . وقال البيهقي :
" ورواه في القديم فقال : أخبرنا من نثق به عن الضحاك بن عثمان عن
المقبري عن نوفل بن مساحق . فذكره بمعناه وأتم منه " .
والمهاجر هذا لم أعرفه .
2649 - ( روى الضحاك بن سفيان قال : " كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها " رواه أبو داود
والترمذي ) .
أخرجه أبو داود ( 2927 ) والترمذي ( 1 / 265 ) وكذا ابن ماجة
( 2642 ) والبيهقي ( 8 / 57 ، 134 ) وأحمد ( 3 / 452 ) من طريق سفيان بن
عيينة عن الزهري عن سعيد قال :
" كان عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية
إرواء الغليل — صفحة 270
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٧٠