عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر قال :
" كنت عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) جالسا ، فجاء ماعز بن مالك ، فاعترف عنده مرة ،
فرده ، ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده ، ثم جاء فاعترف الثالثة فرده ، فقلت
له : إنك إن اعترفت . . . " .
وقال الهيثمي في " المجمع " ( 6 / 266 ) :
" رواه أحمد وأبو يعلى والبزار . . . والطبراني في الأوسط . . . وفي
أسانيدهم كلها جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف " .
وأما الطرق التي أشار إليها المصنف عن ابن عباس وجابر وبريدة ، فقد
سبق تخريجها تحت الحديث ( 2322 ) وليس في شئ منها قول أبي بكر ( إنك إن
اعترفت . . . " .
2358 - ( حديث " أن الغامدية أقرت عنده بذلك في مجالس "
رواه مسلم ) .
صحيح . وتقدم لفظ حديثها تحت الحديث ( 2322 ) .
2359 - ( قول بريدة ( " كنا أصحاب محمد ( صلى الله عليه وسلم ) نتحدث أن الغامدية
وماعزا لو رجعا بعد اعترافهما أو قال : لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم
يطلبهما ، وإنما رجمهما بعد الرابعة " رواه أبو داود ) .
ضعيف . أخرجه أبو داود ( 4434 ) من طريق أبي أحمد ( وهو
الزبيري ) ثنا بشير بن المهاجر : حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه به .
قلت : وهذا على شرط مسلم وأصله عنده مطولا ( 5 / 120 ) من طريق
أخرى عن بشير بن المهاجر ، وقد مضى لفظه برقم ( 2322 ) ، وليس فيه
هذا الذي رواه أبو أحمد ( 1 ) عن بشير ، وكذلك رواه سليمان بن بريدة عن أبيه .
وقد سقت لفظه تحت الحديث ( 2322 ) رقم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وقد تابعه أبو نعيم عن بشير به . أخرجه الطحاوي 2 / 82 .