" ولا ينبغي للامام أن يعطل الحدود " .
وفي الباب عن أبي هريرة ويأتي في الكتاب بعده .
وقد صح موقوفا على ابن مسعود بلفظ :
" ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم " .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 11 / 70 / 2 ) والبيهقي وقال :
" هذا موصول " .
قلت : وهو حسن الاسناد .
وللحديث شاهد مرسل بسند ضعيف وقد مضى تخريجه برقم ( 2212 ) .
2356 - ( عن أبي هريرة مرفوعا " ادفعوا الحدود ما وجدتم لها
مدفعا " رواه ابن ماجة ) .
ضعيف . أخرجه ابن ماجة ( 2545 ) من طريق إبراهيم بن الفضل
عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة به .
ومن هذا الوجه رواه أبو يعلى في ( مسنده " كما في " الزيلعي "
( 4 / 309 ) وقال البوصيري في " الزوائد " ( ق 158 / 1 ) :
" هذا إسناد ضعيف ، إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن
معين والبخاري والنسائي والأزدي والدار قطني " .
2357 - ( حديث " أن ماعز بن مالك اعترف عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الأولى
والثانية والثالثة فرده فقيل له : إنك إن اعترفت الرابعة رجمك فاعترف
الرابعة فحبسه ، ثم سأل عنه فقالوا : لا نعلم إلا خيرا فأمر به فرجم " .
روي من طرق عن ابن عباس وجابر وبريدة وأبي بكر الصديق ) .
ضعيف بهذا السياق . أخرجه الطحاوي ( 2 / 81 ) وابن أبي شيبة
( 8 / 81 / 2 ) وأحمد ( 1 / 8 ) واللفظ له عن طريق إسرائيل عن جابر عن عامر
إرواء الغليل — صفحة 26
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٦