تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
وقد أخرجه البيهقي ( 5 / 328 ) من طريق ابن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله " أن عبد الله بن عمر باع غلاما بثمانمائة درهم ، وباعه بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داء ، لم يسمه ، فاختصما إلى عثمان بن عفان ، فقال الرجل : باعني عبدا وبه داء ، لم يسمه لي ، فقال عبد الله بن عمر : بعته بالبراءة ، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له : لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه ، فأبى عبد الله أن يحلف له ، وارتجع العبد ، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم " . قلت : وإسناده صحيح . 2641 - ( قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " اليمين على المدعى عليه " ) . صحيح . وهو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه " . أخرجه البخاري ( 3 / 213 - 214 ) ومسلم ( 5 / 128 ) والبيهقي ( 10 / 252 ) من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنه . وقد تابعه نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال : كتب إلي ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : فذكره بتمامه . أخرجه النسائي ( 2 / 311 ) وأحمد ( 1 / 342 - 343 ، 351 ، 363 ) من طرق عن نافع به . وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه مختصرا البخاري ( 2 / 116 و 159 ) ومسلم وكذا أبو داود ( 3619 ) والترمذي ( 1 / 251 ) والبيهقي أيضا من طرق أخرى عن نافع به بلفظ :