وقد أخرجه البيهقي ( 5 / 328 ) من طريق ابن بكير ثنا مالك عن يحيى بن
سعيد عن سالم بن عبد الله
" أن عبد الله بن عمر باع غلاما بثمانمائة درهم ، وباعه بالبراءة ، فقال
الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داء ، لم يسمه ، فاختصما إلى عثمان بن
عفان ، فقال الرجل : باعني عبدا وبه داء ، لم يسمه لي ، فقال عبد الله بن
عمر : بعته بالبراءة ، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن
يحلف له : لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه ، فأبى عبد الله أن يحلف له ، وارتجع
العبد ، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم " .
قلت : وإسناده صحيح .
2641 - ( قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " اليمين على المدعى عليه " ) .
صحيح . وهو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي
( صلى الله عليه وسلم ) قال :
" لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن
اليمين على المدعى عليه " .
أخرجه البخاري ( 3 / 213 - 214 ) ومسلم ( 5 / 128 ) والبيهقي
( 10 / 252 ) من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنه .
وقد تابعه نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال : كتب إلي ابن عباس أن
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : فذكره بتمامه .
أخرجه النسائي ( 2 / 311 ) وأحمد ( 1 / 342 - 343 ، 351 ، 363 )
من طرق عن نافع به .
وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه مختصرا البخاري
( 2 / 116 و 159 ) ومسلم وكذا أبو داود ( 3619 ) والترمذي ( 1 / 251 )
والبيهقي أيضا من طرق أخرى عن نافع به بلفظ :
إرواء الغليل — صفحة 264
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٦٤