" أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قضى باليمن على المدعى عليه " .
وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " .
وقال البيهقي :
" على هذا رواية الجمهور عن نافع بن عمر الجمحي ، وقد
أخبرنا . . . . " .
ثم ساق من طريق أبي القاسم الطبراني عن الفريابي ثنا سفيان عن
نافع . . . . بلفظ :
" البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه " .
وقال :
" قال أبو القاسم : لم يروه عن سفيان إلا الفريابي " .
قلت : واسمه محمد بن يوسف الضبي مولاهم الفريابي ، وهو ثقة
فاضل ، يقال : أخطأ في شئ من حديث سفيان ، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم
على عبد الرزاق كما في " التقريب " .
قلت : ولا شك في خطأ هذا اللفظ عند من تتبع رواية الجماعة عن نافع بن
عمر الذين لم يذكروا هذه الزيادة " :
" البينة على المدعي " .
وقد أشار إلى ذلك البيهقي بقوله المتقدم : " على هذا . . . " .
والخطأ من سفيان ، وإلا فمن الفريابي . والله أعلم .
لكن لهذه الزيادة طريق أخرى عن ابن أبي مليكة قال :
" كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين - قال : فكتبت
إلى ابن عباس ، فكتب ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال . . . . " .
إرواء الغليل — صفحة 265
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٦٥