تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
" أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قضى باليمن على المدعى عليه " . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وقال البيهقي : " على هذا رواية الجمهور عن نافع بن عمر الجمحي ، وقد أخبرنا . . . . " . ثم ساق من طريق أبي القاسم الطبراني عن الفريابي ثنا سفيان عن نافع . . . . بلفظ : " البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه " . وقال : " قال أبو القاسم : لم يروه عن سفيان إلا الفريابي " . قلت : واسمه محمد بن يوسف الضبي مولاهم الفريابي ، وهو ثقة فاضل ، يقال : أخطأ في شئ من حديث سفيان ، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق كما في " التقريب " . قلت : ولا شك في خطأ هذا اللفظ عند من تتبع رواية الجماعة عن نافع بن عمر الذين لم يذكروا هذه الزيادة " : " البينة على المدعي " . وقد أشار إلى ذلك البيهقي بقوله المتقدم : " على هذا . . . " . والخطأ من سفيان ، وإلا فمن الفريابي . والله أعلم . لكن لهذه الزيادة طريق أخرى عن ابن أبي مليكة قال : " كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين - قال : فكتبت إلى ابن عباس ، فكتب ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال . . . . " .
إرواء الغليل — صفحة 265 | زهير الشاويش / محمد ناصر الدين الألباني