وأخرجه ابن ماجة ( 2127 ) وابن أبي شيبة ( 4 / 173 ) والبيهقي
( 10 / 45 ) من طريق إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر
به بلفظ :
" من نذر نذرا ولم يسمه ، فكفارته كفارة يمين " .
قلت : وهذا إسناد ضعيف . من أجل إسماعيل بن رافع فإنه ضعيف
الحفظ .
والحديث صحيح بدون قوله : " إذا لم يسم " . كذا رواه عمرو بن
الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة
به . زاد في الاسناد عبد الرحمن بن شماسة .
أخرجه مسلم ( 5 / 80 ) 2 / 145 ) والبيهقي ( 10 / 67 ) وتابعه
يحيى بن أيوب حدثني كعب بن علقمة به .
أخرجه أحمد ( 4 / 147 ) وأبو داود ( 3324 ) .
وعبد الله بن لهيعة قال : ثنا كعب بن علقمة به .
أخرجه أحمد ( 4 / 146 و 149 و 156 ) عنه ، وفي لفظ له :
" إنما النذر يمين ، كفارتها كفارة اليمين " .
وابن لهيعة ضعيف لسوء حفظه .
نعم للحديث شاهد من رواية ابن عباس مرفوعا بلفظ :
" من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا في معصية
فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين " .
أخرجه أبو داود ( 3322 ) وعنه البيهقي ( 10 / 45 ) من طريق طلحة
ابن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير عن عبد الله بن
الأشج عن كريب عنه . وقال أبو داود :
" روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند فوقفوه
إرواء الغليل — صفحة 210
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢١٠