تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
وأخرجه ابن ماجة ( 2127 ) وابن أبي شيبة ( 4 / 173 ) والبيهقي ( 10 / 45 ) من طريق إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر به بلفظ : " من نذر نذرا ولم يسمه ، فكفارته كفارة يمين " . قلت : وهذا إسناد ضعيف . من أجل إسماعيل بن رافع فإنه ضعيف الحفظ . والحديث صحيح بدون قوله : " إذا لم يسم " . كذا رواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة به . زاد في الاسناد عبد الرحمن بن شماسة . أخرجه مسلم ( 5 / 80 ) 2 / 145 ) والبيهقي ( 10 / 67 ) وتابعه يحيى بن أيوب حدثني كعب بن علقمة به . أخرجه أحمد ( 4 / 147 ) وأبو داود ( 3324 ) . وعبد الله بن لهيعة قال : ثنا كعب بن علقمة به . أخرجه أحمد ( 4 / 146 و 149 و 156 ) عنه ، وفي لفظ له : " إنما النذر يمين ، كفارتها كفارة اليمين " . وابن لهيعة ضعيف لسوء حفظه . نعم للحديث شاهد من رواية ابن عباس مرفوعا بلفظ : " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين " . أخرجه أبو داود ( 3322 ) وعنه البيهقي ( 10 / 45 ) من طريق طلحة ابن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن كريب عنه . وقال أبو داود : " روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند فوقفوه