قلت : وهذا سند ضعيف أيضا ، الحجاج مدلس وقد عنعنه .
2246 - ( وفي كتاب عمرو بن حزم ( وعلى أهل الذهب ألف
دينار ) ) .
أخرجه النسائي ( 2 / 252 ) والدارمي ( 2 / 192 ) بإسناد ضعيف ،
سبق الكلام عليه في الحديث ( 2212 ) .
2274 - ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن عمر قام
خطيبا فقال : إن الإبل قد غلت ، قال : فقوم على أهل الذهب ألف دينار
وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل
الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مئتي حلة ) . رواه أبو داود ) .
حسن . أخرجه أبو داود ( 4542 ) وعنه البيهقي ( 8 / 77 ) ومن طريق
حسين المعلم عن عمرو بن شعيب به . زاد في أوله :
( كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ( ص ) ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف
درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، قال : فكان ذلك
كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله ، فقام خطيبا فقال . . . ) فذكره ، وزاد :
( قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ) .
2248 - ( حديث ( في النفس المؤمنة مائة من الإبل ) ) .
صحيح . وقد مضى ( 2243 ) ، وهو عند البيهقي ( 8 / 100 ) بزيادة
( المؤمنة ) وأخرج الشافعي ( 1457 ) وعنه البيهقي ( 8 / 76 ) عن ابن شهاب
ومكحول وعطاء قالوا :
( أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله ( ص ) مائة من
الإبل ، فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف
إرواء الغليل — صفحة 305
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٠٥