دينار ، أو أثنى عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة
دينار أو ستة آلاف درهم فإن كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من
الإبل ، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل ، لا يكلف الأعرابي
الذهب ولا الورق .
ورجاله ثقات غير مسلم ، وهو أبن خالد الزنجي ، وفيه ضعف .
2249 - ( قول عمر رضي الله عنه : ( إن الإبل قد
غلت . . . ) الخ ) .
حسن . ومضى ( 2247 ) .
2250 - ( في كتاب عمروا بن حزم ( دية المرأة على النصف من دية
الرجل ) ) .
ضعيف . وعزوه إلى كتاب عمرو بن حزم خطأ ، تبع المصنف فيه
الإمام الرافعي ! فقال الحافظ ابن حجر في ( تخريجه ) ( 4 / 24 ) :
( هذه الجملة ليست في حديث عمر بن حزم الطويل ، وإنما أخرجها
البيهقي من حديث معاذ بن جبل ، وقال : إسناده لا يثبت مثله ) .
قلت : أخرجه البيهقي ( 8 / 95 ) من طريق بكر بن خنيس ، عن عبادة
ابن نسي ، عن ابن غنم ، عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله ( ص ) . وقال :
( وروي من وجه آخر عن عبادة بن نسي ، وفيه ضعيف ) .
ثم قال بعد صفحة :
( وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي ( ص ) بإسناد لا يثبت
مثله ) .
قلت : وبكر بن خنيس صدوق له أغلاط ، أفرط فيه ابن حبان ) .
وقد روى معنى الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب ،
إرواء الغليل — صفحة 306
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٠٦