تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
دينار ، أو أثنى عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإن كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل ، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق . ورجاله ثقات غير مسلم ، وهو أبن خالد الزنجي ، وفيه ضعف . 2249 - ( قول عمر رضي الله عنه : ( إن الإبل قد غلت . . . ) الخ ) . حسن . ومضى ( 2247 ) . 2250 - ( في كتاب عمروا بن حزم ( دية المرأة على النصف من دية الرجل ) ) . ضعيف . وعزوه إلى كتاب عمرو بن حزم خطأ ، تبع المصنف فيه الإمام الرافعي ! فقال الحافظ ابن حجر في ( تخريجه ) ( 4 / 24 ) : ( هذه الجملة ليست في حديث عمر بن حزم الطويل ، وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل ، وقال : إسناده لا يثبت مثله ) . قلت : أخرجه البيهقي ( 8 / 95 ) من طريق بكر بن خنيس ، عن عبادة ابن نسي ، عن ابن غنم ، عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله ( ص ) . وقال : ( وروي من وجه آخر عن عبادة بن نسي ، وفيه ضعيف ) . ثم قال بعد صفحة : ( وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي ( ص ) بإسناد لا يثبت مثله ) . قلت : وبكر بن خنيس صدوق له أغلاط ، أفرط فيه ابن حبان ) . وقد روى معنى الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب ،