تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وقد سبق تحت الحديث ( 2248 ) بسند فيه ضعف . لكن له طريق أخرى عند ابن أبي شيبه ( 11 / 28 / 2 ) عن شريح قال : ( أتاني عروة البارقي من عند عمر : ( أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة ، وما فرق ذلك ، فدية المرأة على النصف من دية الرجل ) . قلت : وإسناده صحيح . وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبن مسعود . أخرجه أبن أبي شيبه ( 11 / 28 / 2 ) والبيهقي ( 8 / 95 - 96 ) بإسناد صحيح عنهما . صحيح عنهما . 2251 - ( حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : ( دية المعاهد نصف دية المسلم ) - وفي لفظ : ( أن النبي ( ص ) بأن عقل أهل الكتاب نصف عق المسلمين ) رواه أحمد ) . حسن . أخرجه أحمد ( 2 / 180 و 83 1 و 4 2 2 ) وأبو داود أيضا ( 4542 و 4583 ) والنسائي ( 2 / 248 ) والترمذي ( 1 / 265 ) وابن ماجة ( 2644 ) والبيهقي ( 8 / 1 10 ) والطيالسي ( 2268 ) من طرق عن عمرو بن شعيب به باللفظ الثاني عند بعضهم ، وبمعناه عند الآخرين ، وأما اللفظ الأول ، فهو لأبى داود وحده إلا أنه قال : ( الحر ) مكان ( المسلم ) . وقال الترمذي : ( حديث حسن ) . قلت : وهو كما قال ، فإن إسناده حسن ، على الخلاف المعروف في عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده . وله شاهد أخرجه الطبراني في ( المعجم الأوسط ) ( 188 / 1 / 1 ) ثنا محمد بن إبراهيم بن عامر : حدثني أبي عن جدي عن النضر عن الحسن بن صالح عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( ص ) : ( إن دية المعاهد نصف دية المسلم ) ، وقال : ( لم يروه عن نافع الا أشعث ، ولا عنه إلا الحسن ، ولا عنه إلا النضر تفرد به عامر له .