وقد سبق تحت الحديث ( 2248 ) بسند فيه ضعف . لكن له طريق أخرى عند
ابن أبي شيبه ( 11 / 28 / 2 ) عن شريح قال :
( أتاني عروة البارقي من عند عمر : ( أن جراحات الرجال والنساء
تستوي في السن والموضحة ، وما فرق ذلك ، فدية المرأة على النصف من دية
الرجل ) .
قلت : وإسناده صحيح .
وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبن مسعود .
أخرجه أبن أبي شيبه ( 11 / 28 / 2 ) والبيهقي ( 8 / 95 - 96 ) بإسناد
صحيح عنهما .
صحيح عنهما .
2251 - ( حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : ( دية
المعاهد نصف دية المسلم ) - وفي لفظ : ( أن النبي ( ص ) بأن عقل
أهل الكتاب نصف عق المسلمين ) رواه أحمد ) .
حسن . أخرجه أحمد ( 2 / 180 و 83 1 و 4 2 2 ) وأبو داود أيضا
( 4542 و 4583 ) والنسائي ( 2 / 248 ) والترمذي ( 1 / 265 ) وابن ماجة
( 2644 ) والبيهقي ( 8 / 1 10 ) والطيالسي ( 2268 ) من طرق عن عمرو بن
شعيب به باللفظ الثاني عند بعضهم ، وبمعناه عند الآخرين ، وأما اللفظ
الأول ، فهو لأبى داود وحده إلا أنه قال :
( الحر ) مكان ( المسلم ) . وقال الترمذي :
( حديث حسن ) .
قلت : وهو كما قال ، فإن إسناده حسن ، على الخلاف المعروف في عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جده .
وله شاهد أخرجه الطبراني في ( المعجم الأوسط ) ( 188 / 1 / 1 ) ثنا
محمد بن إبراهيم بن عامر : حدثني أبي عن جدي عن النضر عن الحسن بن
صالح عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( ص ) :
( إن دية المعاهد نصف دية المسلم ) ، وقال :
( لم يروه عن نافع الا أشعث ، ولا عنه إلا الحسن ، ولا عنه إلا النضر
تفرد به عامر له .
إرواء الغليل — صفحة 307
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٠٧