أبى الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير به .
قلت : وهذا إسناد جيد ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة
وهو سئ الحفظ ، إلا في رواية العبادلة عنه فإنه صحيح الحديث ، وهذا منها ،
فإنه رواية عبد الله بن وهب عنه . وخفي هذا على البوصيري فقال في ( الزوائد )
( 123 / 1 ) :
( هذا إسناد ضعيف ، لضعف ابن لهيعة . ورواه البزار في ( مسنده ) من
حديث أبي هريرة ) .
قلت : حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي من طريق جرير عن محمد بن
إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال . : كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن
الحجاج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( ص ) قال :
( لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء ( زاد
في رواية ) : من اللبن ) . وقال :
( رواه الزهري وهشام عن عروة موقوفا على أبي هريرة ببعض معناه ) .
( قلت : وقد أخرجه الشافعي ( 1578 ) وعنه البيهقي من طريق سفيان
عن هشام بن عروة به موقوفا .
وإسناده صحيح .
وأما إسناد المرفوع ، ففيه عنعنة ابن إسحاق .
2151 - ( حديث عائشة مرفوعا : ( إنما الرضاعة من المجاعة ) متفق
عليه ) .
صحيح . أخرجه البخاري ( 2 / 149 و / 3 / 420 ) ومسلم
( 4 / 170 ) والنسائي ( 2 / 83 ) والدارمي ( 2 / 158 ) وأحمد ( 6 / 94 و 138
و 174 و 214 ) من طريق مسروق قال : قالت عائشة :
( دخل علي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وعندي رجل قاعد ،
إرواء الغليل — صفحة 222
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٢٢