) رواه مسلم ) 2 / 294
صحيح . أخرجه مسلم ( 4 / 166 - 167 ) والدارمي ( 2 / 157 )
وابن ماجة ( 1945 ) والدار قطني ( 551 ) والبيهقي ( 7 / 455 ) وأحمد
( 6 / 339 ) من طريق أيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم
الفضل قالت :
( دخل أعرابي على نبي الله ( ص ) وهو في بيتي ، فقال : يا نبي الله إني كانت
لي امرأة ، فتزوجت عليها أخرى ، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي
الحدثى رضعة أو رضعتين ، فقال نبي الله ( ص ) : . . . ) فذكره .
وتابعه قتادة عن أبي الخليل بالمرفوع فقط .
أخرجه مسلم وابن ماجة ( 1940 ) والدار قطني والبيهقي وأحمد
( 6 / 340 ) .
2150 - ( قوله ( ص ) : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء
وكان قبل الفطام ) صححه الترمذي ) . 2 / 294
صحيح . أخرجه الترمذي ( 1 / 216 ) . حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة
عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت : قال
رسول الله ( ص ) فذكره بزيادة بعد قوله : ( الأمعاء ) :
( في الثدي ) . وقال :
( حديث حسن صحيح ) .
قلت : وإسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه ابن حبان ( 1250 ) من
طريق أبى كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة به مختصرا نحو الشاهد الآتي :
وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا مختصرا بلفظ :
( لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء ) .
أخرجه ابن ماجة ( 1946 ) من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن
إرواء الغليل — صفحة 221
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٢١