والدارمي ( 2 / 157 ) والبيهقي ( 7 / 454 ) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن
أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة بلفظ :
( كان فيما أنزل من القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن
بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله ( ص ) فيما يقرأ من القرآن ) .
هذا هو لفظ مسلم والآخرين ، وأما لفظ الكتاب فهو لفظ الترمذي وحده
وكأنه رواه بالمعنى ، فإنه ذكره معلقا بقوله : ( وقالت عائشة . . . ) ثم قال :
( حدثنا بذلك 000 ) فذكر إسناده .
وتابعه يحيى بن سعيد عن عمرة به بلفظ :
( نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ، ثم نزل أيضا خمس
معلومات ) .
أخرجه مسلم والشافعي ( 1573 ) ، والدار قطني ( 501 ) والبيهقي إلا
أنه قال :
( ثم تركن بعد بخمس ، أو خمس معلومات ) .
ولفظ الشافعي :
( نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم صيرن إلى خمس
يحرمن ، فكان لا يدخل على عائشة الا من استكمل خمس رضعات ) .
وتابعه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمرة به نحوه .
أخرجه ابن ماجة ( 1942 ) .
2148 - ( حديث : ( لا تحرم المصة ولا المصتان ) رواه مسلم ) .
صحيح . أخرجه مسلم ( 4 / 166 ) وكذا أبو داود ( 2063 )
والنسائي ( 2 / 83 ) والترمذي ( 1 / 215 ) وابن ماجة ( 1941 ) والدار قطني
( 501 ) والبيهقي ( 7 / 454 - 455 ) وأحمد ( 6 / 31 و 5 9 - 96 و 216 ) من
طرق عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت : قال
إرواء الغليل — صفحة 219
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢١٩