تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
( ص ) وهم يومئذ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته وأعتقت عبدا ) فصل 2090 - ( قول عمر رضي الله عنه في رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ثم تزوجها . قال : عليه كفارة الظهار ) . رواه أحمد ) 20 / 265 ضعيف أخرجه مالك في ( الموطأ ) ( 2 / 559 / 20 ) عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها ، فقال القاسم بن محمد : ( إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها ، فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر ) . قلت : وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات ، لكن القاسم بن محمد لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 2091 - ( حديث سلمة بن صخر وفيه : ( ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان وأخبر النبي ( ص ) أنه أصاب فيه فأمره بالكفارة ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ) . صحيح . أخرجه أبو داود ( 2313 ) والترمذي ( 1 / 25 2 ، 2 / 226 ) وكذا الدارمي ( 2 / 163 - 164 ) وابن ماجة ( 2062 ) وابن الجارود ( 744 ) والحاكم ( 2 / 203 ) وعنه البيهقي ( 7 / 390 ) وأحمد ( 4 / 37 ) من طرق عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي قال : ( كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري ، فلما دخل