وهو رواية لمسلم وأبي داود والآخرين وقال الترمذي :
( حديث حسن صحيح ) .
الثالثة : عن يونس بن جبير قال :
( قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض ؟ قال : تعرف ابن
عمر ؟ إن أبن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فأتى عمر النبي ( ص ) ، فذكر
ذلك له فأمره أن يراجعها ، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها . قلت : فهل
عد ذلك طلاقا قال : أرأيت إن عجز واستحمق ؟ ) ! .
أخرجه البخاري ( 3 / 459 ، 485 ) ومسلم ( 4 / 182 ) وأبو داود
( 2184 ) والترمذي ( 1175 ) وقال : ( حديث حسن صحيح ) والنسائي
( 2 / 5 9 ) وابن ماجة ( 22 20 ) والطحاوي والدار قطني ! 428 ) والبيهقي
( 7 / 325 ) والطيالسي ( رقم 20 ، 1942 ) وأحمد ( 2 / 43 ، 51 ، 79 ) من
طرق عنه والسياق للبخاري . وفي رواية لمسلم وغيره :
( قلت : أفحسبت عليه ؟ قال : فمه أو إن عجز واستحمق ) .
وفي أخرى له والبيهقي :
( أفاحتسبت بها ؟ قال : ما يمنعه ؟ أرأيت إن عجز واستحمق ) .
وفي ثالثة : ( وما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت )
رواه الدارقطني والبيهقي .
وفي أخرى عن يونس بن جبير :
( أنه سأل ابن عمر ، فقال : كم طلقت امرأتك ؟ فقال : واحدة ؟ .
أخرجه أبو داود ( 2183 ) والدار قطني .
الرابعة : عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال :
( طلقت امرأتي وهي حائض . . . ) الحديث نحو رواية يونس وفيه :
( قلت لابن عمر : أفاحتسبت بتلك التطليقة ؟ قال : فمه ؟ ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وفي رواية المسلم : ( قال : فراجعتها ، ثم طلقتها لطهرها ، قلت : فاعتدت بتلك التطليقة التي
طلقت وهي حائض ؟ قال : مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت ) .