ذكر ذلك له فجعلها واحدة ) . أخرجه الطيالسي ( 68 ) والدار قطني ( 11 .
وإسناده صحيح على شرط الشيخين .
وزاد مسلم في رواية من طريق ابن نمير عن عبيد الله : قال :
( قلت لنافع : ما صنعت التطليقة ؟ قال : واحدة أعتد بها ) .
الطريق الثانية : عن سالم أن عبد الله بن عمر أخبره :
( أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر عمر لرسول الله ( ص ) ، فتغيظ
فيه رسول الله ( ص ) ثم قال : ليراجعها . . . ) الحديث نحو رواية نافع
الأولى .
أخرجه البخاري ( 3 / 7 35 ، 4 / 389 ) ومسلم وأبو داود ( 2181 ،
2182 ) وا لنسائي ( 2 / 94 ) والترمذي ( 1 / 220 ) والدارمي والطحاوي وابن
الجارود ( 736 ) والدار قطني ( 427 ) ) والبيهقي وأحمد ( 2 / 26 ، 58 ، 61 ،
81 ، 130 ) من طرق عنه ، والسياق للبخاري ، وزاد مسلم والبيهقي وأحمد في
رواية :
( وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة ، فحسبت من طلاقها ، وراجعها
عبد الله كما أمره رسول الله ( ص ) ) .
وفي رواية :
( قال ابن عمر : فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها ) ( 12 ) .
أخرجه مسلم والنسائي .
ولفظ الترمذي :
( أنه طلق امرأته في الحيض ، فسأل عمر النبي ( ص ) فقال : مره
فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) .
هامش
( 1 ) وعزاه الحافظ ( 9 / 308 ) لابن وهب في ( مسنده ) عن أبن أبي ذئب ، وزاد : قال أبن أبي ذئب
وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم )
بذلك . وقال : ( وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه ) وللدار قطني 429 ) من طريق
أبن جريح عن نافع به ( قال : هي واحدة ) .
( 2 ) وفي مسند أبن وهب رفع ذلك إلى النبي ( ص ) كما نقلته من ( الفتح ) آنفا