( 428 / 429 ) والبيهقي ( 7 / 323 - 324 ، 324 ) والطيالسي
( 68 ، 1853 ) وأحمد ( 2 / 6 ، 4 5 ، 63 ، 4 6 ، 102 ، 124 ) وابن النجاد
في ( مسند عمر ) ( ق 118 / 1 - 2 / 120 ) من طرق عن نافع به .
وزاد الشيخان وأحمد وابن النجاد في رواية عنه :
( فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول : أما
أنت طلقتها واحدة أو اثنتين ، إن رسول الله ( ص ) أمره أن يرجعها ثم يمهلها
حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ، ثم يطلقها قبل أن يمسها ، وأما
أنت طلقتها ثلاثا ، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك ، وبانت
منك ) .
والسياق لمسلم .
وفي رواية للدارقطني وابن النجاد والطبراني في ( المعجم الأوسط )
( 1 / 176 / 1 ) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن
نافع بلفظ :
( أن رجلا قال لعمر : إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض ، فقال :
عصيت ربك ، وفارقت امرأتك ، فقال الرجل : فإن رسول الله ( ص ) قال
لعبد الله حين فارق امرأته وهي حائض يأمره أن يراجعها ، فقال له عمر : رسول
الله ( ص ) أمر أن يراجعها في طلاق بقي له ، فأنت لم يبق لك ما ترجع به
امرأتك ) .
قلت : والجمحي هذا صدوق له أوهام كما في ( التقريب ) .
وفي رواية من طريق محمد بن إسحاق عن نافع :
( فذكره عمر لرسول الله ( ص ) فقال : بئس ما صنع ، مره فليراجعها ،
فإذا طهرت فليطلقها طاهرا في غير جماع ) .
أخرجه ابن النجاد .
وفي أخرى عن ابن أبي ذئب عن نافع بلفظ : ( فأتى عمر النبي ( ص )
إرواء الغليل — صفحة 125
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٢٥